الشيخ محمد أمين زين الدين

438

كلمة التقوى

يحسن ذلك ، فإن لم يحسن أو لم يقدر على أن يتولى ذلك استحب له أن يضع السكين بيده ويقبض الذابح أو الناحر على يده فيذبح أينحر ، ودون ذلك في الفضل أن يشهد الناسك ذبح هديه أو نحره . [ المسألة 976 : ] تجب النية في ذبح الهدي أو نحره ، فيعين العمل والنسك ويقصد به التقرب إلى الله فإذا كان الذابح أو الناحر هو الناسك فالأولى أن يقول : ( أذبح أو أنحر هذا الهدي في حج التمتع حج الاسلام لوجوبه امتثالا لأمر الله تعالى ) . وإذا تولى الذبح أو النحر غير الناسك بالنيابة عنه ، فإن أخذ الذابح بيد الناسك وذبح نوى الذابح والناسك معا ، وإذا إنفرد النائب بالذبح تولى النائب النية وقصد بفعله النيابة عن الناسك ، وإذا كان الناسك حاضرا ، فالأحوط أن ينويا معا ، ويشكل الحكم بالاجتزاء إذا نوى الناسك ولم ينو النائب . [ المسألة 977 : ] يستبين مما قدمنا ذكره أنه يشترط في النائب في الذبح والنحر أن يكون ممن تصح منه نية التقرب ، ولذلك فلا بد فيه من الاسلام والايمان ، ولا تصح استنابته ولا عمله إذا كان غير مسلم أو غير مؤمن . [ المسألة 978 : ] يستحب أن تنحر الإبل وهي قائمة ، وأن يربط يديها ما بين الخف والركبة ، وفي خبر أبي خديجة رأيت أبا عبد الله ( ع ) وهو ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى ، ثم يقوم من جانب يدها اليمنى ويقول : ( بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك ، اللهم تقبل مني ) ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده ، فإذا وجبت قطع موضع الذبح بيده .