الشيخ محمد أمين زين الدين

420

كلمة التقوى

من اليوم التاسع إلى المغرب الشرعي منه ، ولكن هو المسمى من الوقوف في مجموع هذا الوقت ، وله وقت اضطراري يجب على المكلف الوقوف فيه إذا فاته الوقت الأول لعذر من الأعذار ، وهو لليلة العاشر ، والركن منه هو المسمى أيضا . وذكرنا كذلك أن للوقوف في المزدلفة وقتا اختياريا وهو ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس من يوم النحر ، وإذا كان المكلف قد بات في المزدلفة ، فالوقت الاختياري من أول وقوفه في الليل إلى مطلع الشمس من يوم النحر ، والركن هو المسمى من الوقوف فيه ، وله وقت اضطراري يجب على المكلف أن يقف فيه إذا فاته الوقوف الاختياري فلم يدركه لعذر من الأعذار ، وهو ما بين طلوع الشمس ووقت الزوال من يوم النحر ، والركن منه هو المسمى من الوقوف فيه ، وقد أعدنا ذكر هذا تمهيدا لبيان الأحكام في ادراك الوقوفين معا أو ادراك أحدهما في المسائل الآتية فإن ادراك الحاج للوقوفين أو لأحدهما يقع على وجوه . [ المسألة 931 : ] الوجه الأول : أن يقف الحاج في عرفات في وقتها الاختياري كله ، أو يؤدي الواجب الركن منه - على الأقل - ثم يفيض منها إلى المزدلفة فيقف بها وقوفها الاختياري التام أو الركن منه ، ولا ريب في الحكم بأن هذا الحاج قد أدرك الوقوفين وصح حجه ، وإذا هو أدى الركن من الوقوفين وترك الوقوف غير الركن فيهما أو في أحدهما عامدا ، أثم بذلك وصح حجه ، لأنه قد أدى الركن كما فرضنا . [ المسألة 932 : ] الوجه الثاني : أن يكون الحاج معذورا فيقف في عرفات ليلا في وقتها الاضطراري على الوجه الصحيح ، ثم يفيض بعدها إلى المشعر الحرام فيقف به في وقته الاختياري كله أو يؤدي الركن منه ،