الشيخ محمد أمين زين الدين

360

كلمة التقوى

[ المسألة 795 : ] إذا زاد المكلف في عدد أشواط طوافه متعمدا وقصد منذ أول طوافه أن يطوف ثمانية أشواط مثلا أو تسعة ، فلا ريب في بطلان طوافه وكونه آثما للتشريع ، وتجب عليه إعادة الطواف تاما ، وكذلك إذا نوى الطواف في ابتدائه سبعة أشواط ثم بدا له في أثناء الطواف فنوى أن يجعل طوافه ثمانية أشواط أو أكثر فيبطل طوافه وتجب عليه إعادته ، بل وكذلك إذا طاف سبعة أشواط وزاد في طوافه بعد إكماله شوطا ثامنا أو أكثر وقصد به الجزئية لطوافه فيبطل وتلزمه الإعادة . [ المسألة 796 : ] إذا أنقص الطائف من عدد الأشواط متعمدا ونوى ذلك في أول طوافه ، فنوى أن يطوف بالبيت ستة أشواط أو خمسة فحسب مثلا بطل طوافه ، وأثم للتشريع ووجبت عليه إعادته وإن لم تفت الموالاة ، للخلل في نية الطواف ، وكذلك إذا نوى في أول الأمر الطواف سبعة أشواط ثم بدا له في أثناء طوافه فعدل إلى نية ستة أشواط أو أقل فيبطل طوافه للخلل في النية ، وإن لم تفت الموالاة ، وتجب عليه الإعادة . [ المسألة 797 : ] إذا أنقص الطائف من عدد الأشواط متعمدا ولم يوجب ذلك خللا في نية الطواف ، كما إذا نوى الطواف الشرعي الكامل وشرع في طوافه كذلك ، ثم أنقص منه شوطا أو أكثر لأنه يعتقد أن الطواف الشرعي التام هو ذلك ، فإن لم تفت الموالاة العرفية وجب عليه أن يتم ما نقص من طوافه ، والظاهر صحة الطواف في هذه الصورة فلا إعادة عليه ، وإذا فاتت الموالاة العرفية وكان قد تجاوز النصف من طوافه ، فالأحوط له أن يتم ما نقص من طوافه ، ثم يعيده بعد