الشيخ محمد أمين زين الدين
361
كلمة التقوى
ذلك ، وإذا فاتت الموالاة ولم يتجاوز النصف من أشواط طوافه وجبت عليه الإعادة . [ المسألة 798 : ] إذا زاد الطائف في طوافه ساهيا ، وكان ما زاده أقل من شوط قطعه ولم يضر ذلك بصحة طوافه ، وإذا كان ما زاده شوطا تاما أو أكثر من شوط ، فالأحوط له أن يتمه سبعة أشواط ، ويكون أحد الطوافين هو الفريضة والآخر نافلة كما تضمنته أدلة المسألة ، وفي كون أي الطوافين المذكورين هو الفريضة وأيهما هو النافلة خفاء ، ولذلك فلا يترك الاحتياط بأن يأتي الطواف الثاني بقصد امتثال أمره الواقعي من غير تعيين ، ويصلي صلاة الطواف الفريضة قبل السعي وصلاة الطواف النافلة بعده . [ المسألة 799 : ] إذا أنقص الطائف بعض الأشواط من طوافه ساهيا وتذكر النقص قبل أن تفوت الموالاة العرفية من طوافه ، وجب عليه أن يكمل ما نقصه من الأشواط ، ويجزيه ذلك في صحة طوافه سواء كان ما نقصه شوطا تاما أم بعض شوط أم أكثر من شوط واحد ، وسواء كان قد تجاوز النصف من طوافه أم لم يتجاوزه ، وسواء كان لا يزال في المطاف أم خرج منه . وإذا تذكر النقص بعد أن فاتت الموالاة عرفا ، فإن كان قد تجاوز النصف من طوافه وجب عليه أن يرجع إلى الموضع الذي قطع فيه طوافه ويتمه سبعة أشواط ، ثم يعيده بعد الاتمام على الأحوط ، وإذا تذكر النقص بعد أن فاتت الموالاة العرفية ولم يتجاوز النصف من طوافه وجب عليه أن يستأنف الطواف من أوله . [ المسألة 800 : ] لا يجوز للطائف أن يقرن بين طوافين واجبين ، ولا بين