الشيخ محمد أمين زين الدين

340

كلمة التقوى

[ المسألة 748 : ] يحرم على المحرم وعلى غير المحرم أن يقطع أو يقلع كل ما ينبت في الحرم من شجر ونبات ، ما عدا الإذخر والنخيل وشجر الفاكهة فلا يمنع من أخذها ، ولا يعم الحكم بالتحريم الكمأة فيجوز أخذها فإنها لا تعد نباتا ، ويجوز له أن يترك دوابه وإبله ترعى في أرض الحرم وتأكل من حشائشه وأعشابه ، ولا يجوز له الاحتشاش لها . ويجوز لصاحب المنزل أو الدار أو الضرب المملوكات له أن يقلع الشجر والنبات الذي يغرسه هو فيها وأن يقطعه ، ويجوز له أن يقطع أو يقلع ما ينبت ويتجدد فيها من ذلك بعد اتخاذها منزلا ، ولا يعم الحكم بالجواز الشجر والنبات الموجود فيها قبل ذلك ، ويختص الحكم بذلك على الأحوط ، فلا يعم الملك إذا لم يكن منزلا أو دارا أو مضربا . [ المسألة 749 : ] إذا تكرر من الانسان المحرم أو غير المحرم فعل ما يوجب الكفارة عليه تكرر وجوب الكفارة بعدد ما ارتكب ، ولا تتداخل الكفارات ولا يسقط بعضها عنه ، ولا فرق بين الجماع واستعمال الطيب ولبس ما لا يحل للمحرم وبقية محرمات الاحرام وموجبات الكفارة التي تقدم ذكرها ، ويستثنى من ذلك كفارة الصيد إذا كان المحرم عامدا ، وقد ذكرنا هذا مبينا في المسألة الستمائة والحادية والستين ، وتستثنى من ذلك كفارة التظليل إذا تكرر فعله من المحرم وكان في احرام واحد فلا تتكرر كفارته ، وقد ذكرنا هذا في المسألة السبعمائة والسادسة والعشرين ، ولا يترك الاحتياط بتكرر الكفارة في تغطية الرأس إذا تكررت من المحرم وإن كان في احرام واحد فلا يكون حكمها كحكم التظليل .