الشيخ محمد أمين زين الدين

341

كلمة التقوى

[ المسألة 750 : ] لا تجب الكفارة على المكلف إذا فعل ما يوجب الكفارة ناسيا أو جاهلا ، وإن كان جهله عن تقصير إلا في كفارة الصيد ، وقد ذكرنا هذا في المسألة الستمائة والستين وما بعدها ، وتستثنى من الحكم في مسألتنا هذه موارد تجب فيها الكفارة على الناسي وغيره ، وسيأتي ذكر هذه الموارد في مواضعها من الكتاب . ولا تجب الكفارة على الصبي ولا على المجنون المحرمين في ما عدا الصيد وإن كانا مميزين ، وقد ذكرنا هذا في المسألة الرابعة والعشرين وما بعدها وبينا فيها حكم كفارة الصيد عليهما وإنها تجب في مالهما أو في مال الولي ، فلتراجع . [ المسألة 751 : ] لا يشترط في الشاة التي تجب في الكفارة ما يشترط في هدي التمتع من الشروط ، فيجزي المكلف ذبحها وإن كانت غير تامة أو مهزولة سواء كانت ذكرا أم أنثى ، ويشكل اجزاء المعز عن الضأن .