الشيخ محمد أمين زين الدين
339
كلمة التقوى
[ المسألة 744 : ] الثالث والعشرون من محرمات الاحرام : اخراج الدم من الجسد : وقد ذهب إلى تحريمه على المحرم جماعة من الأصحاب ، واجتنابه أحوط مع عدم الضرورة ، سواء كان بحجامة أم بحك جسده حتى يدميه ، أم بسواك كذلك ، ويجوز له مع الضرورة ، وإذا أدمى جسده بشئ من ذلك أو بغيره وهو غير مضطر إليه فالأحوط له أن يكفر عن فعله بدم شاة . [ المسألة 745 : ] الرابع والعشرون من محرمات الاحرام : قلع الضرس : وقد ذهب إليه جماعة كذلك وإن لم يخرج بقلعه دم ، وهو مشكل ، بل الظاهر عدم حرمته ، وإذا قلع المحرم ضرسه لغير ضرورة وخرج معه دم كفر عنه بدم شاة على الأحوط للادماء ، كما تقدم بيانه في المسألة السابقة . [ المسألة 746 : ] الخامس والعشرون من محرمات الاحرام : لبس السلاح : فلا يجوز للمحرم ذلك بعد انعقاد احرامه إذا كان ما يلبسه مما يعد سلاحا كالسيف والخنجر والبندقية والمسدس وغيرها من أنواع السلاح ، والأحوط اجتناب الدرع والترس والمغفر وشبهها من الآلات التي تعد للوقاية ، ولا يحرم عليه أن يوجد السلاح معه في سيارته ، أو على بعض أبله ودوابه إذا لم يكن لابسا له ومتسلحا به ، وهذا كله إذا كان مختارا ، وإذا اضطر إلى لبس السلاح وخشي العدو أو السارق جاز له لبسه . [ المسألة 747 : ] إذا لبس المحرم السلاح بعد احرامه وهو مختار عامد من غير ضرورة تبيح له ذلك فعليه أن يكفر عنه بذبح شاة على الأحوط .