الشيخ محمد أمين زين الدين

329

كلمة التقوى

[ المسألة 714 : ] يجوز للمحرم أن يحك رأسه أو جلده بأصابعه وأظافره ما لم يدمه ، أو يعلم بسقوط الشعر به ، وإذا حكه أو مسه فسقط بذلك بعض الشعر تصدق بكف من الطعام كما تقدم . [ المسألة 715 : ] السادس عشر من محرمات الاحرام : الفسوق : كما ذكر في الآية الكريمة والمراد به الكذب والسب ، ولا ريب في حرمتهما على المحرم وغيره فيكون تحريمهما في حال الاحرام أشد وآكد ، وقد ذكر بعض النصوص معهما المفاخرة ، ولعل المراد بها اظهار الفخر على الناس الآخرين كذبا وافتراءا ، أو ما يستلزم الإهانة والشتم للآخرين فتكون من المحرم ، وتحريم هذه الأمور وغيرها من القبائح شاملة للمحرم وغيره كما ذكرنا ، فتكون مؤكدة في حال الاحرام ، ولا تجب على المحرم في ارتكابها كفارة ، ولا يفسد بها احرامه بل يتضاعف عليه بها العقاب ويشتد استحقاقه للعذاب ، ويحرم عليه أيضا البذاء والتكلم باللفظ القبيح ، ويجب عليه الاستغفار منها جميعا . [ المسألة 716 : ] السابع عشر من محرمات الاحرام : الجدال : كما في الآية الكريمة وقد فسر في الأحاديث الواردة في تفسيرها بأن يقول المحرم : لا والله ، وبلى والله ، فيحرم عليه أن يقول ذلك عند المخاصمة ، بل الأحوط تركه حتى مع عدم المخاصمة ، والظاهر أن كلمتي لا وبلى لا دخل لهما في صيغة الجدال المحرم ، فالمراد بها أن يحلف بقوله والله على نفي شئ أو على اثباته ، والأحوط أن يجتنب المحرم مطلق اليمين وإن لم يكن بالصيغة المذكورة .