الشيخ محمد أمين زين الدين

328

كلمة التقوى

المسألة الآتية . ويجوز للمحرم أن يسبغ الوضوء والغسل وإن لزم من ذلك أن يسقط منه بعض شعر وجهه أو رأسه أو جسده بسبب الغسل ، فإن تحريم ذلك عليه يستلزم وقوعه في الحرج عند أداء وظائفه الشرعية ، ويشترط في جواز ذلك أن لا يبالغ في تخليله الشعر وغسله أكثر مما يتعارف ، وكذلك الحكم في غسل بعض الأعضاء من بدنه لتطهيرها عند التنجس . [ المسألة 712 : ] إذا حلق المحرم شعر رأسه أو أزال شعره بغير الحلق ، وهو عالم عامد ، من غير ضرورة دعته إلى ذلك ، تعين عليه - على الأحوط - أن يكفر عنه بذبح شاة ، بل لا يخلو تعين ذلك عليه عن قوة ، وإذا أزال شعر رأسه لضرورة حتمت عليه ذلك تخير بين أن يذبح شاة ، وأن يصوم ثلاثة أيام ، وأن يطعم ستة مساكين ، يدفع لكل مسكين منهم مدين من الطعام ، وإذا نتف شعر إبطيه كفر بذبح شاة ، وكذلك إذا نتف أحدهما على الأحوط . وإذا مس رأسه أو لحيته فسقط من شعره شئ بمسه تصدق عن ذلك بكف من الطعام - على الأحوط - يدفعه لمسكين ، وإذا كان ذلك في وضوء أو غسل أو تطهير فلا شئ عليه ، وإذا خلل شعره في وضوئه أو غسل أو طهارته أكثر مما يتعارف فسقط منه الشعر تعين عليه الفداء على الأحوط . [ المسألة 713 : ] إذا حلق المحرم شعر غيره ، أو أزاله بغير الحلق ، أثم بفعله ولم تجب الكفارة عليه ، سواء كان الغير محرما أم محلا ، ويجب الفداء على ذلك الغير إذا كان محرما .