الشيخ محمد أمين زين الدين
324
كلمة التقوى
تدخل في تركيبها ، ويحرم لبس الثياب التي يكون عليها أثرها ورائحتها ، ويحرم عليه - على الأحوط - استعمال جميع أقسام الطيب الأخرى في شتى أصنافه وخلاصاته ومشتقاته . وإذا اضطر المحرم إلى أكل ما فيه طيب لبعض الضرورات التي حتمت عليه ذلك ، أو اضطر إلى لبسه مع وجود أثر الطيب فيه ، وجب عليه أن يسد أنفه عن شمه ، وكذلك إذا جلس عند بائع الطيب أو مر به فيجب عليه سد أنفه . [ المسألة 699 : ] يجوز للمحرم وهو يسعى بين الصفا والمروة أن يشم رائحة الطيب التي تأتي إليه من سوق العطارين ، ولا يجب عليه أن يسد أنفه عنها ، ويختص ذلك بحال السعي فيجب سد الأنف في الحالات الأخرى ، ويجوز له شم خلوق الكعبة وهو العطر الخاص بها ، ولا يختص ذلك في حال ، ويجوز للمحرم أكل السفرجل والتفاح والأترج وغيرها من الفواكه الطيبة الرائحة وأن يشم رائحتها عند أكلها ، والأولى له أن لا يستشمها في حال الأكل . [ المسألة 700 : ] إذا استعمل المحرم الطيب عامدا فالأحوط له التكفير عن ذلك بدم شاة ، من غير فرق بين أنحاء استعماله ، وكذلك إذا اضطر إلى استعمال الطيب فالأحوط له التكفير ، ولا أثم عليه في هذه الحال . [ المسألة 701 : ] الأحوط الحاق الهيل والقرنفل بالزعفران في الحكم ، فلا يضعها المحرم في القهوة أو في المطعومات أو المشروبات في حال احرامه ، وإذا استعملها كفر عن استعمالها على الأحوط . [ المسألة 702 : ] لا يجوز للمحرم أن يمسك أنفه عن الروائح المنتنة ، ويجوز له