الشيخ محمد أمين زين الدين

325

كلمة التقوى

أن يعدل عنها إلى طريق آخر ، وأن يسرع في مشيته إذا مر بها ، وإذا مر بها فأمسك أنفه عنها أثم بذلك ولا كفارة عليه . [ المسألة 703 : ] الحادي عشر من محرمات الاحرام : التزين : فلا يجوز للمحرم أن يلبس الخاتم إذا قصد به الزينة أو ينظم شعره تنظيما مخصوصا بقصد الزينة أو بما يعد زينة في نظر أهل العرف ، أو يلبس في احرامه ثيابا ذات ألوان زاهية تعد زينة أو يقصد بها ذلك ، وقد سبق الحكم بتحريم استعمال المحرم الحناء والخضاب إذا عد زينة في نظر الناس وإن لم يقصد به الزينة ، ولا يحرم عليه لبس الخاتم إذا قصد به الاستحباب الشرعي ، فالمدار في حكم الخاتم على قصد المكلف المحرم من لبسه ، ويحرم على المرأة بعد احرامها أن تلبس الحلي للتزين به ، ويجوز لها أن تبقي على نفسها منه ما كانت قد اعتادت على لبسه قبل أن تحرم ، ويجب عليها أن لا تظهر ذلك بعد الاحرام لزوجها ولمحارمها من الرجال فضلا عن الأجانب . [ المسألة 704 : ] إذا ارتكب المحرم بعض تلك الأمور عالما عامدا ، فلا يترك الاحتياط بأن يكفر عنه بدم شاة . [ المسألة 705 : ] الثاني عشر من محرمات الاحرام : الاكتحال على التفصيل الآتي : فلا يجوز للرجل المحرم ، ولا للمرأة المحرمة أن يكتحلا بالسواد فإنه من الزينة كما في الصحاح ، سواء قصدا به التزين أم لا ، ولا يجوز لهما الاكتحال بغير السواد إذا عد زينة في نظر أهل العرف سواء قصدا به التزين أم لا ، ويجوز لهما الاكتحال بغير السواد إذا لم يكن زينة ولم يكن فيه طيب . وإذا اكتحل المحرم أو المحرمة ، بما يعد زينة لزمتهما الكفارة