الشيخ محمد أمين زين الدين
315
كلمة التقوى
وإن كانت فاسدة ، ووجب عليه أن ينحر بدنة كفارة لفعله ، ووجب عليه أن يقيم في مكة حتى ينقضي الشهر الذي أفسد فيه عمرته ، ثم يخرج بعد انقضائه إلى أحد المواقيت ويحرم منه بعمرة مفردة ، وقد تقدم ذكر هذا في المسألة الأربعمائة والخامسة عشرة . وإذا جامع زوجته في احرام العمرة المفردة بعد أن أتم السعي وقبل التقصير ، أو بعد التقصير وقبل أن يتم طواف النساء أثم بذلك ولم تفسد عمرته ، ووجب عليه اتمامها ، ولزمه - على الأحوط - أن يكفر عن فعله ببدنة ، ويلحق الزنا بجماع الزوجة في الأحكام المذكورة على الأحوط وكذلك وطء المولى لأمته المملوكة . [ المسألة 676 : ] إذا جامع الرجل زوجته وهما محرمان معا بعمرة التمتع أو بعمرة مفردة ، وجبت على الرجل الكفارة ، على الوجه الذي تقدم بيانه ، ولزمته الأحكام الآنف ذكرها في المسألتين السابقتين ، ووجبت الكفارة المذكورة على الزوجة أيضا إذا كانت مطاوعة للزوج وعالمة بالاحرام وبالحكم ، ولزمتها بقية الأحكام على الأحوط ، وإذا أحل الرجل من احرامه وجامع زوجته وهي لا تزال محرمة وجبت عليها الكفارة ، وغرمها لها الزوج سواء كانت مطاوعة له أم مكرهة . [ المسألة 677 : ] إذا جامع الرجل امرأته وهو محرم بحج التمتع أو بحج القران أو حج الافراد ، فللمسألة صور مختلفة تجب ملاحظتها وتطبيق أحكامها . الصورة الأولى : أن يكون جماعه لزوجته قبل وقوفه بالمشعر الحرام ، سواء كان قبل وقوفه بعرفات أم بعده أم في أثنائه ، ويجب عليه في هذه الفروض كلها أن يتم حجه إلى نهاية أعماله ، فلا يجوز له قطعها ولا ابطالها ، وأن ينحر بدنة كفارة لما ارتكب ، وأن يعيد