الشيخ محمد أمين زين الدين
314
كلمة التقوى
أم لم ينزل ، وسواء كان احرامه في حج أم في عمرة تمتع أم في عمرة مفردة حتى يحل من احرامه احلالا تاما ، والتحلل الكامل في احرام الحج واحرام العمرة المفردة من هذا المحرم لا يكون إلا بعد الاتيان بطواف النساء وصلاة ركعتيه على ما سيأتي بيانه ، فلا يجوز الجماع لمن أحرم بالحج أو بالعمرة المفردة قبل الاتيان بهما . [ المسألة 674 : ] إذا جامع الرجل زوجته وهو محرم بعمرة التمتع ، وهو يعلم باحرامه وبأن الجماع محرم عليه حال الاحرام ، فإن فعل ذلك قبل طواف العمرة أو قبل السعي لها أو في أثناء السعي وقبل أن يتمه وجب عليه أن ينحر بدنة ، ويشكل الحكم بفساد عمرته بذلك ، فيلزمه - على الأحوط - أن يتم عمرته ثم يعيدها من الميقات ، ويأتي بحج التمتع بعدها ، وهذا مع سعة الوقت لذلك ، وإذا لم يتسع الوقت لإعادة العمرة فعليه - على الأحوط - أن يتمها ويأتي بالحج بعدها ، ثم يقضي الحج في السنة المقبلة ، وأحوط من ذلك أن يأتي بعمرة مفردة بعد الحج في سنته الأولى ، ويلحق الزنا ووطء الأمة المملوكة بجماع الزوجة في الحكم المذكور على الأحوط . وإن فعل ذلك بعد أن أتم السعي في عمرته وقبل التقصير وجب عليه إتمام العمرة والحج بعدها ، ووجب عليه التكفير بأن ينحر جزورا أو يذبح بقرة أو يذبح شاة مخيرا بين الثلاثة ، والأحوط أن ينحر بدنة إذا كان موسرا ، ويذبح بقرة إذا كان متوسط الحال ، ويذبح شاة إذا كان معسرا . [ المسألة 675 : ] إذا جامع الرجل زوجته وهو محرم بعمرة مفردة ، وكان جماعه إياها قبل الطواف أو في أثنائه ، أو قبل السعي أو في أثنائه وقبل أن يتمه ، فسدت عمرته ، ولا يترك الاحتياط بأن يتم عمرته