الشيخ محمد أمين زين الدين
308
كلمة التقوى
من اللبن ورعى من الشجر ، وإذا قتل إحداها محل وهو في الحرم وجب عليه أن يكفر بدفع قيمة ما قتله ، وإذا قتلها محرم وهو في الحرم وجب عليه أن يكفر بكلا الأمرين . [ المسألة 656 : ] يجب على المحرم إذا قتل وهو في الحل عصفورا أو قنبرة أو صعوة أن يكفر عنه بدفع مد من الطعام ، ويجب عليه إذا قتل جرادة أن يدفع عنها تمرة ، وإذا قتل أكثر من جرادة واحدة وجب عليه أن يتصدق بكف من طعام ، وإذا قتل جرادا كثيرا وجب عليه أن يكفر عنه بدم شاة ، ويجب عليه التحرز عنه إذا كان في طريقه ، فإذا لم يمكنه الاحتراز عنه ، فلا إثم عليه ولا كفارة في قتله . [ المسألة 657 : ] يجب على المحرم إذا قتل ضبا أو قنفذا أو يربوعا أو ما أشبهها أن يكفر عن قتله بدم جدي ويجب عليه في قتل العظاية أن يكفر عنها بكف من الطعام ، والعظاية حشرة من كبار الوزغ ، ويجب عليه كذلك في القملة يلقيها عن جسده أن يتصدق عنها بكف من طعام ، ويجب عليه إذا قتل زنبورا متعمدا ، أن يتصدق بشئ من الطعام ، ولا شئ عليه إذا قتله دفعا لايذائه . [ المسألة 658 : ] إذا قتل المحرم أسدا وهو في الحرم فالأحوط له أن يكفر عن قتله بذبح كبش ، بل الأحوط له ذلك إذا قتله وهو في الحل ، وإذا خاف من الأسد على نفسه جاز له قتله بل وجب إذا لم يمكن دفعه إلا بالقتل ، ولا إثم عليه ولا كفارة في قتله ، سواء كان في الحل أم في الحرم . [ المسألة 659 : ] إنما يثبت الفداء والكفارة على المحرم بقتل الصيد ، سواء