الشيخ محمد أمين زين الدين

295

كلمة التقوى

الاحرام بالحج أو العمرة اغتسلت غسل الاحرام ، واحتشت بالكرسف ، واستثفرت ولبست ثوبا تحت ثياب احرامها ، واستقبلت القبلة ولم تدخل المسجد ، وأهلت بالحج أو بالعمرة كما تصنع سائر النساء من غير صلاة ، ولبت تلبيتها الواجبة والمستحبة . [ المسألة 621 : ] يستحب للمحرم أن يجهر بالتلبية ، ويكثر منها في آناء الليل والنهار وإن كان محدثا أو مجنبا ، ولا يقطع تلبيته إلا إذا وجب عليه قطعها - كما ذكرنا في المسألة الستمائة والحادية عشرة - ، ويستحب ذلك للمرأة أيضا ولكنها لا تجهر بالتلبية . [ المسألة 622 : ] ورد في موثقة الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : يحرم الرجل بالثوب الأسود ؟ قال ( ع ) : ( لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت ) ، والظاهر منها تحريم ذلك وقد قامت القرينة القطعية في مسألة التكفين على كراهته بالثوب الأسود ومن أجل ذلك فقد ذهب المشهور إلى كراهة الاحرام به أيضا ، وهو مشكل ، فلا يترك الاحتياط باجتناب لبس الثوب الأسود في الاحرام . [ المسألة 623 : ] يكره الاحرام في الثوب الوسخ ، وإذا غسل قبل الاحرام به وزالت الأوساخ عنه زالت الكراهة عن الاحرام فيه ، وإذا توسخ الثوب النظيف بعد الاحرام فيه فالأولى أن لا يغسله من الأوساخ التي أصابته في أثناء الاحرام حتى يحل ، ويجوز له ابداله بثوب آخر ، وإذا أصابته جنابة أو نجاسة أخرى طهره . [ المسألة 624 : ] يكره للرجل أن يحرم في الثياب المعلمة ، ويراد بها المخططة بعلم وتطريز ونحوه ، ولا كراهة على المرأة أن تحرم بذلك أو تلبسه