الشيخ محمد أمين زين الدين

296

كلمة التقوى

بعد احرامها . [ المسألة 625 : ] يكره للمحرم أن ينام على فراض أصفر ، وأن يتوسد على مرفقة صفراء . [ المسألة 626 : ] ذكرنا في المسألة الخمسمائة والستين وما بعدها حكم الخضاب بالحناء وغيرها قبل الاحرام ، فإذا كان الأثر مما يبقى إلى حال الاحرام ، وكان مما يعد زينة فالأحوط لزوما لكل من الرجل والمرأة ترك ذلك ، ولا بد لهما من إزالة الأثر بعد الاحرام إذا كانت إزالته ممكنة . وإذا اضطر الرجل أو المرأة لاستعمال الحناء لعلاج تشقق الأصابع أو الكفين أو القدمين جاز لهما استعمالها قبل الاحرام للضرورة وإن بقي الأثر بعد الاحرام ، وإذا لم يصل ذلك إلى حد الضرورة كره ذلك للمرأة ، وأشكل الحكم بالكراهة للرجل ، وإذا كان الأثر الباقي إلى ما بعد الاحرام مما يعد زينة ، فقد ذكرنا أن الأحوط لزوما للرجل والمرأة ترك ذلك ، وعليهما إزالة الأثر مع الامكان . [ المسألة 627 : ] يكره للمحرم أن يدخل الحمام بعد احرامه ، ولا يكره له أن يغتسل في غير الحمام ، ويكره له أن يدلك جسده في الحمام وغيره ، ولا فرق في جميع ذلك بين الرجل والمرأة . [ المسألة 628 : ] الأحوط للمحرم إذا ناداه أحد من الناس أن لا يجيبه بالتلبية حتى يحل من احرامه ، فإذا دعاه داع قال له : يا سعد ، أو قال له : نعم أو أجابه بغيرها من الأجوبة المتعارفة غير التلبية .