الشيخ محمد أمين زين الدين

261

كلمة التقوى

عمرة التمتع وأحل من احرامها فالأحوط له لزوما أن لا يفصل ما بينها وبين حج التمتع بعمرة مفردة يأتي بها بينهما ، بل لا يخلو ذلك من قوة ، وإن اتفق للمكلف أنه خرج من مكة بعد احلاله من عمرة التمتع جاهلا بحرمة خروجه ، أو خرج لضرورة لا بد له منها ثم عاد إلى مكة قبل أن ينقضي شهر متعته ، وأما إذا انقضى شهر المتعة قبل أن يعود فقد سبق أنه يجب عليه الاحرام بعمرة تمتع ثانية ، وتلاحظ المسألة الأربعمائة والأربعون .