الشيخ محمد أمين زين الدين
260
كلمة التقوى
غير فرق بين أقسام الحج الواجب تمتعا ، ويشكل شمول الحكم المذكور لحج القران أو الافراد ، بل ولعمرة التمتع أيضا ، فلا يترك الاحتياط فيها كافة ، وأشد منها اشكالا القول بشمول الحكم للعمرة المفردة الواجبة أو المندوبة . [ المسألة 539 : ] إذا بطلت عمرة التمتع لبعض الجهات التي أوجبت فسادها شرعا وجب على المكلف أن يستأنفها مع القدرة على ذلك في عامه ، وإذا لم يعدها في ذلك العام لضيق الوقت أو لسبب مانع آخر لم يصح حجه تمتعا ، ولم يجز له أن يحج في ذلك العام قارنا أو مفردا ، ولزمه إعادة عمرة التمتع وحجه في العام المقبل . [ المسألة 540 : ] إذا أحرم الانسان بحج واجب أو مندوب ، أو بعمرة واجبة أو مندوبة ، لنفسه أو عن غيره ، فلا يجوز له أن يحرم بحج آخر أو بعمرة أخرى حتى يحل من احرامه السابق ، والأحوط لزوما أن يكون تحلله منه تحللا كاملا ، فإذا كان نسكه الأول الذي أحرم به حجا أو عمرة مفردة فلا يحرم بالنسك الثاني حتى يأتي بطواف النساء ، ولا فرق بين أن يكون النسك الثاني واجبا أو مندوبا لنفسه أو عن غيره ، وحتى إذا أتى بالنسك الأول أو الثاني أو بكليهما احتياطا لازما أو غير لازم . [ المسألة 541 : ] لا يجوز لمن أحرم بعمرة التمتع أن يحرم بعمرة مفردة قبل أن يحل من عمرته الأولى ، فإنه من ادخال نسك على نسك ، وقد تقدم المنع منه في المسألة السابقة ، ولا يجوز لمن أحرم بحج التمتع أن يحرم أيضا بعمرة مفردة قبل أن يتم أعمال حجه ويتحلل من احرامه حتى بطواف النساء على الأحوط فيه كما ذكرنا ، وكذلك إذا أتم المكلف