الشيخ محمد أمين زين الدين

238

كلمة التقوى

الظهران في الأيام الحاضرة وادي فاطمة ، والعرج موضع يكون على أقل من سبع مراحل من المدينة ويكون قبل الجحفة . [ المسألة 490 : ] ذهب بعض الأجلة من العلماء ( قدس الله أسرارهم ) في المسألة السابقة إلى عدم الفرق بين الصبيان وغيرهم في الميقات ، فيتعين عندهم على ولي الصبي إذا أراد الاحرام به أن يحرم به من الميقات ، نعم ، يجوز له أن يؤخر تجريده من الثياب المخيطة إلى أن يصل إلى فخ ، أو إلى أحد المواضع الأخرى التي مر ذكرها ، وحملوا النصوص الواردة في المسألة على ما يقولون ، وبعض هذه النصوص صريح في أن المراد تأخير الصبيان في الاحرام إلى هذه المواضع وبعضها ظاهر فيه ولا موجب لحملها على ما ذهب إليه هؤلاء الأجلة ، ونتيجة لذلك ، فإذا أحرم الولي بالصبي من الميقات وأخر تجريده من الثياب إلى فخ أو غيره وجب عليه الفداء للبس المخيط . [ المسألة 491 : ] التاسع من مواقيت الاحرام : الموضع الذي يحاذي المكلف فيه أحد المواقيت الخمسة الأولى الآنف ذكرها ، وهي ذو الحليفة ، والعقيق ، والجحفة ، ويلملم ، وقرن المنازل ، وموضع المحاذاة ميقات للحاج والمعتمر الذي لا يمر في طريقه بأحد المواقيت المذكورة ، فإذا بلغ إلى موضع يحاذي فيه أحد المواقيت أحرم من ذلك الموضع . ويراد من موضع المحاذاة : المكان الذي إذا استقبل المكلف فيه القبلة كان الميقات موازيا له في نظر أهل العرف على يمينه أو على يساره ولا يعتبر فيه الموازاة بالدقة العقلية ، ولذلك فيعتبر في المحاذاة أن يكون الميقات قريبا من موضع المكلف كما إذا كان بينه فرسخان أو ثلاثة أو نحو ذلك ، ولا تكفي موازاته إذا كان الفاصل