الشيخ محمد أمين زين الدين
227
كلمة التقوى
كما ذكرنا في ما تقدم . [ المسألة 467 : ] إذا أحرمت المرأة بعمرة التمتع وهي طاهرة ، ثم حاضت أو نفست بعد الاحرام ، أو بعد دخول مكة وقبل الاتيان بأعمال العمرة ، وجب عليها أن تنتظر ، فإن طهرت من حدثها قبل أوان الحج اغتسلت وأتت بأعمال عمرتها كما تقدم ، ثم أحرمت بالحج في موعده ، وإن استمر بها الدم حتى ضاق عليها الوقت ، تخيرت على الأقوى بين أن تعدل بنيتها إلى حج الافراد فتخرج إلى عرفات والمشاعر وتتم أعمال الحج وتأتي بعده بعمرة مفردة كما سبق في المسألة الماضية ، وأن تغتسل وتحتشي ، ثم تسعى بين الصفا والمروة وتقصر وتحل من احرام العمرة ، وتحرم بعدها بحج التمتع فإذا طهرت من حدثها بعد أعمال منى اغتسلت وطافت طواف عمرة التمتع أولا ، ثم طافت طواف حج التمتع ثانيا وسعت سعي الحج ، وطافت طواف النساء ، والأحوط استحبابا لها أن تختار العدول إلى حج الافراد . [ المسألة 468 : ] إذا حاضت المرأة المتمتعة في أثناء طوافها بعمرة التمتع ولم تتجاوز نصف الطواف وهو ثلاثة أشواط ونصف بطل طوافها على الأصح ، ووجب عليها الخروج من المسجد ، فإن كانت في سعة من الوقت وجب عليها أن تتربص حتى تطهر من حدث الحيض وتغتسل وتستأنف طوافها من أوله وتتم أعمال العمرة وتحل منها ، ثم تحرم بعدها بحج التمتع ، وإن ضاق عليها الوقت ولم تطهر من الحيض ، تخيرت - كما قلنا في المسألة الماضية - بين أن تعدل بنيتها إلى حج الافراد وتعتمر بعده عمرة مفردة ، وبين أن تسعى بين الصفا والمروة ، وتقصر فتحل من العمرة ثم تحرم لحج التمتع