الشيخ محمد أمين زين الدين
228
كلمة التقوى
كما فصلنا في المسألة المشار إليها ، وقد قلنا : إن الأحوط لها أن تختار العدول إلى حج الافراد . [ المسألة 469 : ] إذا حاضت المرأة المتمتعة بعد أن تجاوز النصف من طواف عمرة التمتع ، وجب عليها أن تحفظ عدد الأشواط التي قطعتها ، والموضع الذي انقطع فيه طوافها ، وأن تخرج من المسجد ، فإن كانت في سعة من الوقت صبرت حتى تطهر من الحيض ، فإذا اغتسلت منه وجب عليها أن تتم طوافها بالبيت سبعة أشواط من الموضع الذي قطعته ، ثم تصلي صلاة الطواف وتسعى وتقصر ، وتحرم بعد ذلك بحج التمتع ، وإن ضاق عليها الوقت من قبل أن تطهر من الحيض ، وجب عليها أن تسعى بين الصفا والمروة ثم تقصر ، وتحرم بعده بالحج ، فإذا طهرت من الحيض بعد مناسك منى مضت إلى مكة ، وأتمت ما نقص من طواف العمرة من الموضع الذي قطعته حين حاضت وصلت الطواف ثم طافت بعده طواف الحج وصلت صلاته وسعت سعي الحج وطافت بعده طواف النساء . [ المسألة 470 : ] إذا أكملت المرأة المتمتعة طواف العمرة سبعة أشواط ثم حاضت قبل أن تصلي صلاة الطواف ، وجب عليها أن تخرج من المسجد ، فإذا كان الوقت واسعا انتظرت حتى تطهر من الحيض فإذا هي اغتسلت من حدثها صلت صلاة الطواف ثم سعت وأتمت أعمال العمرة وأحرمت بعدها بالحج ، وإذا كان الوقت ضيقا أخرت صلاة الطواف وسعت بين الصفا والمروة وأتمت العمرة وأحرمت للحج ، فإذا طهرت بعد أعمال منى اغتسلت ومضت إلى البيت وصلت صلاة طواف العمرة أولا وطافت طواف الحج وسعت له ، وطافت