الشيخ محمد أمين زين الدين
223
كلمة التقوى
الفارق الخامس : لا يجوز للمكلف في حج التمتع أن يقدم الطواف والسعي الواجبين على الوقوف بعرفات والمشعر الحرام ومناسك منى يوم النحر إلا إذا كان مضطرا إلى التقديم ، ويجوز ذلك في حج الافراد وفي حج القران مع الاختيار . [ المسألة 458 : ] يجوز للمكلف إذا دخل مكة وهو محرم بحج الافراد أو بحج القران أن يطوف بالبيت طوافا مندوبا قبل أن يخرج إلى الموقفين ، والأحوط له أن يجدد التلبية بعد صلاة الطواف ، وإذا تكرر منه الطواف فلا يترك الاحتياط بأن يجدد التلبية بعد صلاة كل طواف . والأحوط للمتمتع إذا أحرم بحج التمتع أن لا يطوف بالبيت طوافا مندوبا قبل الموقفين وأعمال منى في يوم النحر وإن كان الأقوى جواز ذلك على كراهة . [ المسألة 459 : ] إذا أحرم الانسان بحج الافراد وكان حجه مندوبا ، جاز له أن يعدل بنيته عن حج الافراد إلى عمرة التمتع ، فإذا دخل مكة بعد عدوله طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم أحل من احرامه ، فإذا حضرت أيام الحج أحرم بحج التمتع وأتم نسكه ، وكذلك إذا دخل مكة بعد احرامه بحج الافراد ، أو طاف بالبيت بعد دخوله وسعى بين الصفا والمروة ، فيجوز له العدول بنيته إلى عمرة التمتع في جميع هذه الصور ، فيقصر بعد السعي ويحل من احرامه ويأتي بحج التمتع . ولا يجوز له العدول إلى عمرة التمتع إذا جدد التلبية بعد أن أتم السعي ، ولا يجوز له العدول إلى عمرة التمتع وحج التمتع بعد الوقوف بعرفات وإن كان قد طاف وسعى قبل الوقوف ، ولا يجوز