الشيخ محمد أمين زين الدين

222

كلمة التقوى

بالهدي إذا كان من الإبل ، ولا يجري فيه إذا كان من البقر أو الغنم ، والتقليد أن يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقا قد صلى فيه ، ويجوز التقليد في كل من الإبل والبقر والغنم ، وستأتي بقية الأحكام في فصل الاحرام . [ المسألة 457 : ] يفترق حج التمتع عن حج الافراد وحج القران في عدة جهات : الفارق الأول : يشترط في عمرة التمتع وحجه أن يكونا متصلين فيجب أن يقعا في أشهر الحج من سنة واحدة وقد تكرر منا ذكر هذا ، ولا يعتبر ذلك في حج الافراد وحج القران مع العمرة المفردة حتى إذا استطاع المكلف للحج والعمرة في عام واحد وقد أوضحنا هذا من قبل وتراجع المسألة الأربعمائة والرابعة والخمسون ، وحكم حج القران في هذا وفي غيره حكم حج الافراد . الفارق الثاني : يشترط في صحة عمرة التمتع وفي صحة حجه أن يأتي المكلف بالعمرة قبل الحج وفي عامه كما قلنا ولا يشترط ذلك في حج الافراد والقران مع العمرة المفردة ، فيصح كل من الحج والعمرة إذا أتي المكلف به منفردا عن الآخر أو مقدما عليه أو متأخرا عنه . الفارق الثالث : يجب في حج التمتع أن يكون الاحرام به من مكة نفسها ، ويجب في حج الافراد وفي حج القران أن يكون الاحرام بهما من أحد المواقيت الآتي ذكرها أو من دويرة أهل المكلف إذا كانت أقرب من المواقيت إلى مكة . الفارق الرابع : يجب على المكلف في حج التمتع أن ينحر أو يذبح ما استيسر من الهدي ، ويجب ذلك على المكلف في حج القران إذا ساق الهدي معه عند احرامه ، ولا يجب عليه شئ من ذلك في حج الافراد .