الشيخ محمد أمين زين الدين
207
كلمة التقوى
( الثامن ) : أن يصلي صلاة الطواف وهي ركعتان خلف المقام . ( التاسع ) : أن يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ، فإذا أتم سعيه حل له الطيب . ( العاشر ) : أن يطوف بالبيت طواف النساء سبعة أشواط . ( الحادي عشر ) : أن يصلي بعده صلاة الطواف وهي ركعتان خلف المقام ، فإذا أتمهما حلت له النساء . ( الثاني عشر ) : أن يبيت في منى ليالي التشريق وهي ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر إذا كان قد اتقى النساء والصيد في أيام احرامه فلم يرتكب منها شيئا ، وإذا كان قد خالف ولم يتق وجب عليه أن يبيت ليلة الثالث عشر أيضا ، وسيأتي تفصيل ذلك . ( الثالث عشر ) : أن يرمي الجمار الثلاث في منى في كل من اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر أيضا إذا بات ليلته في منى ، فإذا أتم الأعمال الثلاثة عشر المذكورة بعد عمرة التمتع على الوجه المطلوب صح حجه تمتعا وبرئت ذمته من التكليف به إذا كان واجبا . [ المسألة 427 : ] يشترط في صحة حج التمتع أن تتوفر فيه عدة أمور : ( الأول ) : النية ، وهي أن يقصد المكلف الاتيان بهذا النوع الخاص من الحج متقربا به إلى الله ، ويكفيه أن يقصد الاتيان بمجموعة الأعمال