الشيخ محمد أمين زين الدين

187

كلمة التقوى

منه صدقة ولا عتقا ولا حجا ولا اعتمارا ، وكتب الله له بعدد أجزاء ذلك أوزارا ، وما بقي منه بعد موته كان زاده إلى النار ، وعن أبي جعفر ( ع ) : لا يقبل الله عز وجل حجا ولا عمرة من مال حرام ، وعن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : أربع لا يجزن في أربع ، الخيانة والغلول والسرقة والربا لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة وتراجع المسألة المائة والحادية والعشرون في ما يتعلق بصحة الحج وبطلانه . ويجوز الحج والعمرة بجوائز السلطان ونحوها إذا لم يعلم بأنها محرمة بعينها ، وتلاحظ المسألة الرابعة والأربعون من كتاب التجارة . [ المسألة 390 : ] يجوز لمالك المال أن يدفع إلى المستحق من زكاة ماله ليحج به حجا واجبا أو حجا مندوبا إذا كان المقدار المدفوع من سهم سبيل الله ، فإذا قبضه المستحق حج به ، وتلاحظ المسألة السادسة والثمانون . [ المسألة 391 : ] يستحب للشخص أن يتبرع عن أرحامه وعن إخوانه من المؤمنين في حج واجب عنهم إذا كانوا أمواتا ، وقد سبق بيان هذا في فصل النيابة في المسألة المائتين والثالثة والستين والمسألة الثلاثمائة والسادسة عشرة ، ويستحب له أن يتبرع عنهم في الحج المندوب ، سواء كانوا أمواتا أم أحياءا ، ففي الحديث عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب الله له حجتين وعمرتين ، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف له الأجر ضعفين ، وعن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( ع ) قال : سألته عن الرجل يحج ، فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله