الشيخ محمد أمين زين الدين
176
كلمة التقوى
بيضاء أو من نوع وطراز مخصوص ، أو أن يحرم في ثياب من صنع بلد خاص أو معمل معين ، ويجب عليه الوفاء إذا نذر الصلاة في ساتر يستر العورتين خاصة ، وهكذا ، والظاهر أن أدلة صحة النذر للعبادة لا تشمل ذلك ، فإذا نذر الناذر مثل هذه النذور فلا بد من الالتزام بالغاء القيد إذا كان نذر الناذر له على نحو تعدد المطلوب ، وببطلان النذر من أصله إذا كان على وجه وحدة المطلوب . [ المسألة 368 : ] إذا نذر الرجل أن يحج البيت راكبا انعقد نذره ، ووجب عليه الوفاء به كما قلنا في المسألة السابقة ، فلا يجوز له المشي على القدمين في طريق الحج ، وفي الموارد التي يلزمه الركوب فيها كالمسافات ما بين المشاعر وفاءا بنذره ، ويتبع قصده إذا نذر أن يكون راكبا في حال الوقوفين وعند المسير إلى الجمار وفي حال الرمي ، وعلى وجه الاجمال يتبع قصده في تحديد أمكنة الركوب وأزمنته . [ المسألة 369 : ] يصح للمكلف أن ينذر المشي في بعض طريقه إلى الحج ، فإذا نذر أن يمشي في كل يوم ساعة أو ساعتين مثلا ، أو فرسخا أو فرسخين ، أو نذر أن يمشي من الميقات إلى مكة ، أو من مكة إلى الموقفين ، أو إلى أن يتم أعمال الحج اتبع نذره وقصده في جميع ذلك ، ووجب عليه العمل بمقتضى ذلك . [ المسألة 370 : ] إذا نذر الانسان أن يحج البيت ماشيا حافي القدمين ، أو نذر أن يمشي إلى البيت حافيا انعقد نذره في كلتا الصورتين على الأقوى ، ووجب عليه الوفاء به ، فلا يكفيه أن يحج راكبا ولا يكفيه أن يمشي وهو منتعل .