الشيخ محمد أمين زين الدين
75
كلمة التقوى
بالرؤية ، فيجب على المكلف انفاذ حكم الحاكم في مثل هذه الفروض . [ المسألة 182 : ] إذا حكم الحاكم الشرعي الجامع لشرائط الحكومة الشرعية بأن اليوم المعين هو أول الشهر ، وعلم المكلف بذلك ولم يعلم بخطأه في الحكم ولا بخطأه في المستند وجب عليه أن يرتب الآثار الشرعية على حكمه من صوم وافطار وغيرهما كما ذكرنا ، ولا يختص وجوب انفاذ حكم الحاكم بمن يرجع إليه في التقليد ، بل يجب انفاذه حتى على المجتهد الآخر ومقلديه ، إلا إذا كان المجتهد الآخر يرى عدم حجية حكم الحاكم الشرعي في الأهلة . [ المسألة 183 : ] إذا التبس الأمر في أول الشهر فلم تثبت رؤية الهلال فيه بأحد الطرق الشرعية ، وجب على المكلف أن يكمل عدة الشهر السابق ثلاثين يوما تامة من يوم رؤية الهلال فيه ، فإذا شك في أول شهر رمضان ولم تثبت رؤية هلاله بوجه شرعي ، وجب أن يكمل شهر شعبان ثلاثين يوما من يوم رؤية الهلال فيه فيكون اليوم الحادي والثلاثون أول شهر رمضان ، وإذا شك في أول شهر شوال كذلك وجب أن يكمل شهر رمضان ثلاثين يوما من يوم هلاله ويكون اليوم الحادي والثلاثون أول شهر شوال . وهكذا إذا التبس الأمر في عدة من الشهور أو التبس الأمر في شهور السنة كلها ، فيعد كل شهر منها ثلاثين يوما إلا أن يعلم النقصان عن ذلك عادة فيؤخذ بالعلم . [ المسألة 184 : ] لا تثبت رؤية الهلال بشهادة النساء ، إلا إذا كانت شهادتهن في ضمن الشياع المفيد للعلم ، أو في ضمن الشياع المفيد للاطمئنان الكامل بالرؤية ، فتكون شهادتهن جزءا من السبب الموجب للثبوت . ولا يثبت الهلال بشهادة عادل واحد من الرجال ، وإن انضم إلى شهادته يمين ، أو انضم إليه شهادة امرأتين عادلتين ، ولا يثبت بقول المنجمين وأشباههم من علماء الفلك ، وإن كانوا ثقات أو عدولا ، ولا يعد اليوم الخامس من شهر رمضان في السنة الماضية أول شهر رمضان في السنة الحاضرة ، فإذا كان يوم الأحد مثلا أول يوم من شهر رمضان في العام الماضي كان يوم الخميس أول شهر