الشيخ محمد أمين زين الدين

237

كلمة التقوى

[ الفصل الحادي عشر ] [ في وقت وجوب الفطرة ومصرفها ] [ المسألة 285 : ] وقت وجوب زكاة الفطرة هو دخول ليلة الفطر على الأحوط ، وأما وقت إخراجها فهو يوم الفطر ، فلا يخرجها المكلف ليلا إلا من باب التقديم ، وإذا مات المكلف قبل الفجر أخرجت من تركته احتياطا كما ذكرنا في المسألة المائتين والخامسة والسبعين ، ويستمر وقت إخراج زكاة الفطرة إلى زوال الشمس من نهار يوم الفطر ، ولكن الأحوط أن لا يؤخر دفعها أو عزلها عن صلاة العيد ، وإن صلاها في أول وقتها . [ المسألة 286 : ] إذا عزل المكلف فطرته الواجبة عليه في وقتها صحت ، ووجب عليه دفعها إلى المستحق وإن خرج الوقت ، بل وإن تأخر دفعها يوما أو أياما أو أكثر ، سواء كان معذورا في تأخيرها أم لا . وإذا هو لم يدفع الفطرة ولم يعزلها حتى زالت الشمس وخرج وقتها ، فالأقوى عدم سقوطها عنه فيجب عليه دفعها ، والأحوط له أن يؤديها بقصد القربة ولا يتعرض عند الدفع لنية الأداء والقضاء . [ المسألة 287 : ] لا يبعد جواز تقديم الفطرة من أول شهر رمضان ، وإذا قدمها المكلف فالأحوط له أن لا ينوي الوجوب بها إلا في يوم الفطر ، ولا يجوز له أن يقدمها قبل شهر رمضان ، وإذا أراد ذلك لبعض الدواعي - كما إذا خاف عدم وجود أجناس الزكاة لديه إذا لم يدفعها في ذلك الوقت أو خاف عدم تيسر المال عنده - دفع المال للفقير قرضا ، ثم احتسبه عليه في يوم العيد فطرة إذا بقي الفقير على صفة الاستحقاق . [ المسألة 288 : ] عزل الفطرة هو أن يفردها المكلف عن سائر أمواله ، سواء كانت من الأجناس المجزية في الفطرة ، أم من القيمة وينويها فطرة حين عزلها في الوقت ،