الشيخ محمد أمين زين الدين
235
كلمة التقوى
[ المسألة 280 : ] يكفي في أداء الواجب دفع القيمة لأحد الأجناس التي ذكرناها ، إذا كانت القيمة المدفوعة من النقدين أو مما يعد بحكم الدراهم والدنانير في كونه ثمنا رائجا في المعاملات كالأوراق النقدية ، والنقود المسكوكة من النيكل والنحاس وشبهها ، ويصح أن تكون القيمة من غير ذلك إذا كانت من غير جنس الفريضة ، وإن كان الاقتصار على النقدين وما هو بحكمهما أحوط استحبابا . [ المسألة 281 : ] يجزي دفع الجنس المعيب ، والجنس الممزوج بغيره ، والجنس المشكوك في كفايته وعدمها ، إذا دفع المكلف ذلك على أن يكون قيمة لما يريد إخراجه من الأجناس المجزية في زكاة الفطرة ، وهذا إذا كانت القيمة من غير جنس الفريضة ، وقد نبهنا على هذا في ما تقدم . [ المسألة 282 : ] إذا أراد المكلف أن يخرج القيمة عن أحد الأجناس المجزية في زكاة الفطرة ، اعتبر قيمة ذلك الجنس وقت إخراج الفطرة ، لا وقت وجوبها عليه ، واعتبر قيمته في بلد إخراج الفطرة لا في بلد المكلف أو أي بلد آخر . [ المسألة 283 : ] يصح للمكلف أن يخرج الفطرة عن نفسه من جنس ، وعن عياله من جنس آخر ، ويجوز له أن يعدد الأجناس بعدد من يعول به من الأفراد ، فيخرج عن كل فرد منهم صاعا من جنس غير أجناس الآخرين ، ويجوز له أن يدفع عن بعضهم الجنس وعن بعضهم القيمة . [ المسألة 284 : ] المقدار الذي يجب على الانسان إخراجه في زكاة الفطرة عن نفسه وعن كل فرد ممن يعول به هو صاع واحد من أي جنس أراد إخراجه من الأجناس المتقدم ذكرها . والصاع أربعة أمداد بالمد الشرعي ، وهو عبارة أخرى عن تسعة أرطال بالرطل العراقي ، ويبلغ وزنه ألفا ومائة وسبعين درهما بالدراهم الشرعية ، ويكون تسعمائة وواحدا وعشرين درهما وثلاثة أثمان الدرهم بالدراهم المتعارفة في السوق ، وهو أيضا عبارة عن ثمانمائة وتسعة عشر مثقالا بالمثاقيل الشرعية ،