الشيخ محمد أمين زين الدين
217
كلمة التقوى
[ المسألة 209 : ] لا فرق في الأحكام التي ذكرناها للهاشمي بين الرجل والمرأة ، والصغير والكبير ، والعاقل والمجنون . [ المسألة 210 : ] يشكل الحكم في ابن الهاشمي من الزنا ، ولذلك فلا يجوز - على الأحوط - اعطاؤه من الخمس ولا من زكاة غير الهاشمي ، ويجوز له أن يأخذ من زكاة الهاشمي ومن فطرته إذا كان مستحقا ، ويجوز له أن يأخذ من الزكوات المندوبة ، ومن الصدقات الأخرى الواجبة والمندوبة . [ الفصل الثامن ] [ في جملة من أحكام الزكاة ] [ المسألة 211 : ] لا يجب على المالك المكلف بالزكاة أن يبسط زكاته على الأصناف الثمانية المستحقين للزكاة فيقسم المبلغ الواجب عليه ثمانية أقسام متساوية أو متفاوتة في المقدار ، ويخصص لكل صنف قسما من المال ينفق فيه ، لا يجب ذلك على الأقوى ، بل يجوز له أن يخص بزكاته صنفا واحدا من الأصناف أو أكثر ، وإن كان البسط على الأصناف أفضل إذا كان المقدار الذي يجب على المكلف يتسع لذلك وكانت الأصناف موجودة . ولا يجب عليه أن يستوعب الأفراد الموجودين من الصنف الذي أراد الدفع إليه ، فيصح له أن يدفع جميع زكاته إلى فرد واحد منهم ، ويجوز له أن يميز بعض الأصناف على بعض ، وأن يفضل بعض الأفراد على بعض . [ المسألة 212 : ] لا تتعين الزكاة لمن حضر من الفقراء وإن طالبوا بها ، فيجوز لمالك المال أن يعدل بزكاته إلى غيرهم ممن لم يحضر ، وخصوصا مع وجود مرجحات للغائبين وإن كانوا من غير أهل البلد . [ المسألة 213 : ] يجوز لمالك المال أن ينقل زكاته إلى بلد آخر غير البلد الذي تكون فيه