الشيخ محمد أمين زين الدين
216
كلمة التقوى
[ المسألة 203 : ] يجوز للهاشمي أن ينتفع وأن يسكن في المدارس والرباطات والمنازل المعدة للحجاج والزوار ، والملاجئ وأشباهها المتخذة من سهم سبيل الله من الزكاة ، وأن ينتفع بالكتب الموقوفة المشتراة من هذا السهم . [ المسألة 204 : ] إذا اضطر الهاشمي إلى أخذ الزكاة الممنوعة عليه ، ولم يكفه الخمس وبقية الوجوه الشرعية التي يجوز له التناول منها لسد اضطراره وحاجته ، جاز له أخذ الزكاة ، ويقتصر منها على ما يسد الضرورة يوما بعد يوم على الأحوط مع الإمكان . [ المسألة 205 : ] يختص الحكم بتحريم الزكاة على الهاشمي بزكاة المال الواجبة وزكاة الفطرة ، ولا تحرم عليه الزكاة المندوبة من مال التجارة وغيرها ، ولا تحرم عليه الصدقات المستحبة ، ولا تحرم عليه الصدقات الواجبة الأخرى كالكفارات والمظالم والصدقات المنذورة والموصى بها ، وإن كان الأحوط عدم اعطائه من الصدقات الواجبة كلها . [ المسألة 206 : ] يثبت كون الرجل هاشميا بقيام البينة العادلة على صحة نسبه ، وبالشياع التام المفيد للعلم بذلك ، وبالشياع المفيد للوثوق والاطمئنان به ، وبكل أمارة تفيد ذلك ، ويصدق قوله إذا أوجب الوثوق بصدق دعواه ، أو عضدته القرائن الموجبة لذلك ، وإذا تجرد قوله عن جميع ذلك لم يقبل . [ المسألة 207 : ] إذا ادعى الرجل أنه ليس بهاشمي ، جاز اعطاؤه من الزكاة إذا كان مستحقا ، إلا إذا علم كذبه في قوله أو اطمئن بكذبه ، ويجوز أن تدفع الزكاة لمن يجهل نسبه كاللقيط ونحوه ، والغريب الذي لا تعرف قبيلته إذا كان مستحقا . [ المسألة 208 : ] من كانت أمه هاشمية وأبوه ليس بهاشمي لا يعد هاشميا ، فيجوز دفع الزكاة إليه إذا كان فقيرا مستحقا ، ويجوز له أخذ الزكاة من الهاشمي وغيره .