الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

505

منهاج الهداية

الثلاثة الأول والرحم والمثانة وفي التنقيح على الثاني والثالث والخامس والسادس وهو ظاهر الآبي فيها وفي الأول وصريح آخر وفي الكشف على الخامس وفي غاية المراد عليه وعلى الثلاثة الأول وفي آخر بدل الأول بالسادس وهو ظاهر ثلة فيما ذكراه مع كونها من الخبائث كالسابع والثامن والعاشر والأخيرين ومنهم من حكى عدم القول بالفصل بين الرابع والتاسع والثالث عشر وغيرها فيثبت به بعده ثبوت الثلاثة بما مر الحكم في غيرها كالحادي عشر والثاني عشر فثبت الحكم في الكل بالإجماعات مع تكررها في كثير فضلا عن النصوص في غير الحادي عشر مع خباثته فلا حاجته إليها ولا يقدح ضعفها في الأكثر لكونها منجبرة بالشهرة المستنقذة من الإجماعات ربها أنفسها وبالشهرة المحكية في التحرير في الجميع وفي المختلف في غير المثانة مع اعتبار بعضها في نفسه كالموثق أو الصحيح المروي في المحاسن والصحيح المروي في الكافي وهو وإن اشتمل على سهل إلا أنه غير قادح لكونه من مشايخ الإجازة فلا يؤثر في الضعف مع أنه لا يبعد الحكم بكونه ثقة وهما مشتملان على عشرة منها والحياء وغيرها منها خبيث وفيها ما يثبت الحكم فيه بعدم القول بالفصل وبالإجماعات المنقولة هذا مع أن الإجماع في الثلاثة الأول والخامس والسادس محصل ولا ينافي اختلاف النصوص عدد التقديم المنطوق على مفهوم البيان لو كان منافيا مع التأيد بالعمل وغيره ومفهوم العدد ليس بحجة كاللقب كما لا ينافي الإجماعات المتقدمة حكم الإسكافي في بعضها بالكراهة مع تقدمه لعدم منافاتها للحرمة لا عنده ولا لغة ولا عرفا مع كونه معلوم النسب شاذا كالحلبي في الحكم بكراهة البعض كالمرارة مع استفاضة الأخبار والخباثة ونقل الإجماع كالشهرة من جماعة بل ظهور عدم الخلاف من المحقق فيها ولا إسقاط الأول كغيره البعض كالدم والفرث لظهورهما أو عدم كونهما مأكولين أو الضرورة كما في الدم كعدم كونه جزءا منه فضلا عن الكتاب والأخبار الكثيرة فيه وفحوى أخبار الطحال وفيها الصحيح والمعتبرة لتعليل حرمته في كثير منها بكونه دما أو بيت الدم أو نحوهما فلا يمكن المخالفة فيه كما ينقدح منها وجه لسقوط غيرهما مما مر منه ومن جماعة إذا لم يناف من وجه آخر كعدهم ذلك مكروها كما من الأخبار ولا يحرم غير ما سمعت كالأوداج والعروق والجلد والعظم والسن ونحوها إذا لم يتضرر بأكلها ولم يكن شئ منها من الخبائث للأصول والعمومات المؤيدة بالعمل وحصر الفتاوى والنصوص المحرمات في غيرها وإن دل بعض الأخبار على حرمة الثلاثة الأول ولو بدلا في الأولين وأفتى بأولها الهدية لا أنهما شاذان متروكان مع احتمال الجلد الحياة وله شاهد وعدم الفتوى من الصدوق باحتمال أن يكون المقصود من الكتاب اختصار الأخبار كالنهاية في قول ومن الأواخر من عمم الفرج للقبل والدبر وهو خلاف ظاهر الكل فمر درد بما مر فلا إشكال في غيرها كالاذن والثدي والدبر وجلد الرأس واليد والرجل من الشاة ونحوها وجلد الدجاجة ونحوها كما هو المتعارف والعظم اللطيف ولا سيما لو شك في كونه عظما كالغضروف بل الدم المختلف في تضاعيف اللحم ولو غلى بعضها مع اللحم أو شوي لم يحرم هو ولا المرق ولا اللحم لما مر إلا مع العلم بالاختلاط والامتزاج الرافع للامتياز فإن الأصل عدمه فلو شك أو ظن به لم يحرم بل لو علم به وعلم الاستهلاك لم يضر وهذا يطرد في كل محلل ومحرم لا يكون نجسا كالتراب في الدقيق والدبس والطين في الماء إلى غير ذلك ويستحب ترك مطلق العروق