الشيخ الكليني

87

الكافي

فهل علم بذلك أحد ؟ قلت : لا ، قال : فأعطها ما بقي . 4 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان عن عبد الله بن خداش المنقري ( 1 ) أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وترك ابنته وأخاه قال : المال للابنة . 5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه قال : المال للابنة وليس للأخت من الأب والام شئ . 6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل مات وترك ابنته وعمه ؟ قال : المال للابنة وليس للعم شئ - أو قال : ليس للعم مع الابنة شئ . 7 - حميد بن زياد ، عن الحسين بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الله ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن عبد الحميد الطائي ، عن عبد الله بن محرز بياع القلانس قال أوصى إلي رجل وترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم وترك ابنة وقال : لي عصبة بالشام فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال : أعط الابنة النصف والعصبة النصف الآخر ، فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا بقوله فقالوا : اتقاك فأعطيت الابنة النصف الآخر ثم حججت فلقيت أبا عبد الله عليه السلام فأخبرته بما قال أصحابنا وأخبرته أني دفعت النصف الآخر إلى الابنة فقال : أحسنت إنما أفتيتك مخافة العصبة عليك . 8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن عبد الله ابن محرز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه قال : المال كله للابنة وليس للأخت من الأب والام شئ 9 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن محرز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلي وهلك وترك ابنة فقال : أعط الابنة النصف واترك للموالي النصف ، فرجعت فقال

--> ( 1 ) وكذا في التهذيب وفى هامش الوافي الصحيح المهري - بفتح الميم والهاء الساكنة قبل الراء - انتهى . وفى بعض النسخ من الكافي ( عن أبي عبد الله عليه السلام ) .