الشيخ الكليني

88

الكافي

أصحابنا : لا والله ما للموالي شئ فرجعت إليه من قابل فقلت له : إن أصحابنا قالوا : ليس للموالي شئ وإنما اتقاك ، فقال : لا والله ما اتقيتك ولكني خفت عليك أن تؤخذ بالنصف فإن كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر إلى الابنة فإن الله سيؤدي عنك . باب ( ميراث ولد الولد ) 1 - عدة من أصحابنا ، عن سهد بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : بنات الابنة يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت بنات أولاد ولا وارث غيرهن ( 1 ) . 2 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن سكين ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ابن الابن يقوم مقام أبيه . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : بنات الابنة يرثن إذا لم تكن بنات كن مكان البنات . 4 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن وبنات الابن يقمن مقام الابن ذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن . قال الفضل وولد الولد أبدا يقومون مقام الولد إذا لم يكن ولد الصلب [ و ] لا يرث معهم إلا الولدان والزوج والزوجة . فإن ترك ابن ابن وابنة ابن فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين .

--> ( 1 ) استدل الصدوق ( ره ) بقوله عليه السلام ( ولا وارث غيرهن ) على ما ذهب إليه من اشتراط فقد الأبوين في توريث أولاد الأولاد ولم يقل به غيره : هما الوالدان لا غير ، وقال الشيخ في التهذيبين : المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به أو البنت التي يتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب غيرهما . وقال العلامة المجلسي بعد نقل هذا الكلام : أقول : مع أنه يلزم الصدوق أيضا تخصيص الاخبار بالزوج والزوجة ، ويحتمل أن يكون المال بالشرط المذكور .