الشيخ الكليني

41

الكافي

باب ( من أوصى بسهم من ماله ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يوصى بسهم من ماله فقال : السهم واحد من ثمانية لقول الله تبارك وتعالى : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل ( 1 ) " 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان قال : سألت الرضا عليه السلام ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألنا أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل أوصى بسهم من ماله ولا يدرى السهم أي شئ هو ؟ فقال : ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبي جعفر عليهما السلام فيها شئ ؟ قلنا له : جعلنا فداك ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك ، فقال : السهم واحد من ثمانية ، فقلنا له : جعلنا فداك كيف صار واحدا من ثمانية ؟ فقال : أما تقرء كتاب الله عز وجل ؟ قلت : جعلت فداك إني لأقرأه ولكن لا أدرى أي موضع هو فقال : قول الله عز وجل : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل " ثم عقد بيده ثمانية قال : وكذلك قسمها رسول الله صلى الله عليه وآله على ثمانية أسهم ، فالسهم واحد من ثمانية . باب ( المريض يقر لوارث بدين ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يقر لوارث بدين ؟ فقال : يجوز إذا كان مليا . 2 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم

--> ( 1 ) التوبة : 60 .