الشيخ الكليني
42
الكافي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا فقال : إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن العلاء بياع السابري قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرتها الوفاة قالت له : إن المال الذي دفعته إليك لفلانة ، وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له : إنه كان لصاحبتنا مال ولا نراه الا عندك فاحلف لنا أن مالها قبلك شئ ، أفيحلف لهم ؟ فقال : إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم وإن كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه ( 1 ) 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين عليه قال : يجوز عليه إذا أقربه دون الثلث ( 2 ) . 5 - ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه ؟ قال : يجوز ذلك ، قلت : فإن أوصى لوارث بشئ قال : جائز . باب ( بعض الورثة يقر بعتق أو دين ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مراد ، عن يونس ، عن منصور ابن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه قال : يجوز عليه شهادته ولا يغرم ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة ( 3 ) .
--> ( 1 ) يعنى بالتهمة أن يظن به ارادته الاضرار بالورثة وأن لا يبقى لهم شئ . ( في ) ( 2 ) ظاهره اعتبار قصوره عن الثلث ولم يقل به أحد الا أن يكون ( دون ) بمعنى ( عند ) أو يكون المراد به الثلث وما دون ، ويكون الاكتفاء بالثاني مبنيا على الغالب لان الغالب اما زيادته عن الثلث أو نقصانه وكونه بقدر الثلث من غير زيادة ونقص نادر . ( آت ) ( 3 ) لعله محمول على طريقة الأصحاب على ما إذا رضى الورثة بالاستسعاء ، قال المحقق في الشرايع : إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه فان شهد آخر وكانا مرضيين نفذ العتق فيه كله والا مضى في نصيبهما ولا يكلف أحدهما شراء الباقي . ( آت )