الشيخ الكليني
237
الكافي
مكاتبته قال : هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسين جلدة ويضرب خمسين . 18 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة أنه سرق قطعه والأمة إذا أقرت على نفسها عند الامام بالسرقة ( 1 ) قطعها . 19 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس فأما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد قلت : الذي من حقوق الله عز وجل ما هو ؟ قال : إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد . 20 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : عبدي إذا سرقني لم أقطعه وعبدي إذا سرق غيري قطعته وعبد الامارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فيئ . 21 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت : ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك ، فقال لها : نعم فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك ، فقال إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ودرئ عنه من الحد بقدر ما بقي من مكاتبتها ، وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب . 22 - على ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن
--> ( 1 ) روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن الفضيل عن أبي عبد الله قال : إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع ثم روى هذا الخبر وقال : الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا انظاف إلى الاقرار البينة فاما بمجرد الاقرار فلا قطع عليه حسب ما تضمنه الخبر الأول وقال الشهيد الثاني - رحمه الله - في شرح الشرايع : يمكن حمله على ما إذا صادقه المولى عليها فإنه يقطع حينئذ لانتفاء المانع عن نفوذ اقراره كما في كل إقرار على الغير إذا صادقه ذلك الغير . ( آت )