الشيخ الكليني

238

الكافي

أبي عبد الله عليه السلام قال : المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع فإذا سرق من غير مواليه قطع . 23 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد والإماء إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى . باب ( ما يجب على أهل الذمة من الحدود ) 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين فقيل : ما بال اليهودي والنصراني ؟ قال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار لأنهم ليس لهم أن يظهروه ( 1 ) . 2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن جعفر بن رزق الله - أو رجل عن جعفر بن رزق الله قال : قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه الحد فاسلم فقال : يحيى بن أكثم قد هدم إيمانه شركه وفعله وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وسؤاله عن ذلك فلما قرء الكتاب كتب : يضرب حتى يموت فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا : يا أمير المؤمنين سل عن هذا فإنه شئ لم ينطق به كتاب ولم تجئ به سنة فكتب إليه أن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا : لم يجئ به سنة ولم ينطق به كتاب فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتى يموت ؟ فكتب بسم الله الرحمن الرحيم " فلما أحسوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم

--> ( 1 ) لا خلاف في أن حد الشرب المسكر في الحر ثمانون والمشهور في العبد أيضا ذلك وذهب الصدوق إلى أن حده أربعون . ( آت )