الشيخ الكليني
230
الكافي
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حران يبيع هذا هذا وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس ؟ فقال : تقطع يديهما لأنهما سارقان أنفسهما وأموال الناس . باب ( نفى السارق ) 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقيم على السارق الحد نفي إلى بلدة أخرى ( 1 ) . باب ( ما لا يقطع فيه السارق ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله قال قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا قطع في ريش يعني الطير كله ( 2 ) . 2 - وبهذا الاسناد قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك . 3 - وبهذا الاسناد قال : قضى النبي صلى الله عليه وآله فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا شئ عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين ( 3 ) . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث ابن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا صلوات الله عليه اتي بالكوفة برجل سرق
--> ( 1 ) قال العلامة المجلسي - رحمه الله - : لم أر أحدا تعرض للنفي في السارق وظاهر المصنف أنه قال به . ( 2 ) حمل على ما إذا لم يسرق من الحرز كما هو الغالب فيه أو عدم بلوغ النصاب . ( آت ) . ( 3 ) لم يعمل بظاهره أحد من الأصحاب فيما رأيناه . ( آت )