الشيخ الكليني

231

الكافي

حماما فلم يقطعه وقال : لا قطع في الطير . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : كل مدخل يدخل فيه بغير إذن صاحبه فسرق منه السارق فلا قطع عليه يعني الحمامات والخانات والأرحية . 6 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله ابن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام اتي برجل سرق من بيت المال فقال : لا يقطع فإن له فيه نصيبا . 7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر شحم النخل . باب ( انه لا يقطع السارق في المجاعة ) 1 - محمد بن يحيى ، وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن زياد القندي ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقطع السارق في سنة المحل ( 1 ) في كل شئ يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : لا يقطع السارق في عام سنة يعني في عام مجاعة . 3 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن الحكم ، عاصم بن حميد ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة .

--> ( 1 ) المحل - بفتح الميم وسكون الحاء المهملة - : الجدب وانقطاع المطر ويبس الأرض .