الشيخ الكليني
183
الكافي
باب ( صفة حد الزاني ) 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة ، ويضرب كل عضو ويترك الرأس والمذاكير ( 1 ) . 2 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد ؟ قال : أشد الجلد ، قلت : فمن فوق ثيابه ؟ قال : بل يخلع ثيابه ، قلت : فالمفتري ؟ قال : يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه . 3 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق ابن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد ؟ قال : أشد الجلد ، فقلت : فوق الثياب فقال : بل يجرد . باب ( ما يوجب الرجم ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام
--> ( 1 ) المذاكير جمع الذكر على خلاف القياس ولعله إنما جمع لشموله للخصيتين تغليبا أو لما حوله كقولهم شابت مفارق رأسه .