الشيخ الكليني
184
الكافي
لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة أنهم قد رأوه يجامعها . 4 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة . 5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن البصري ، عن حماد ابن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد الرجم في الزنى أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج . باب ( صفة الرجم ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ويرمي الامام ثم الناس بعد بأحجار صغار . 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ثم يرمي الناس بأحجار صغار . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن صفوان ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثم الناس فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام ثم الناس . 4 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة ، عن