الشيخ الكليني

157

الكافي

3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : المولود يولد له ما للرجال وله ما للنساء ؟ قال : يورث من حيث سبق بوله ( 1 ) فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء . ( 2 ) 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في مولود له ما للذكور وما للأنثى ؟ قال : يورث من الموضع الذي يبول إن بال من الذكر ورث ميراث الذكر وإن بال من موضع الأنثى ورث ميراث الأنثى ، وعن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء إلا ثقب يخرج منه البول على أي ميراث يورث ؟ قال : إن كان إذا بال نحى ببوله ورث ميراث الذكر وإن كان لا ينحي ببوله ورث ميراث الأنثى . 5 - وفي رواية أخرى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المولود له ما للرجال وله ما للنساء يبول منهما جميعا ؟ قال : من أيهما سبق ، قيل : فان خرج منها جميعا ؟ قال : فمن أيهما استدر قيل : فإن استدرا جميعا ؟ قال : فمن أبعدهما ( 2 ) . باب ( آخر منه ) 1 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار

--> ( 1 ) استظهر الفيض - رحمه الله - في الوافي أن ههنا زيادة سقطت من قلم النساخ وقال : ربما توجد في بعض النسخ وهي ( تورث من حيث يبول من حيث سبق بوله ) . انتهى وفى بعض النسخ [ يسبق بوله ] ( 2 ) قوله : ( فمن حيث ينبعث ) فسر بان المراد به من حيث ينقطع أخيرا ولا يخفى بعده بل الظاهر أن المراد به انه ينظر أيهما أشد استرسالا وادر . قال في القاموس : بعثه - كمنعه - أرسله فانبعث ويؤيده قوله في الرواية الآتية فمن أيهما استدر . ( آت ) ( 3 ) قوله : ( فمن أبعدهما ) أي زمانا فيدل على ما ذهب إليه القائلون باعتبار تأخر الانقطاع لكن سبق ان اعتبار الاستدار يخالف مذهبهم ، أو مكانا فيكون كناية عن شدة الانبعاث والاستدار والله يعلم ( آت )