الشيخ الكليني

158

الكافي

جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن إسحاق الفزاري ( 1 ) قال : سئل وأنا عنده يعني أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد وليس بذكر ولا أنثى ليس له إلا دبر كيف يورث ؟ قال : يجلس الامام ويجلس معه ناس فيدعو الله ويجيل السهام على أي ميراث يورث ميراث الذكر أو ميراث الأنثى فأي ذلك خرج ورثه عليه ثم قال : وأي قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام إن الله عز وجل يقول : " فساهم فكان من المدحضين ( 2 ) " . 2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن فضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء ، قال : يقرع الامام أو المقرع به يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم آخر أمة الله ثم يقول الامام أو المقرع : " اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب " ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، والحجال ، عن ثعلبة بن ميمون عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له إلا دبر كيف يورث ؟ قال : يجلس الامام ويجلس عنده ناس من المسلمين فيدعو الله عز وجل وتجال السهام عليه على أي ميراث يورثه أميراث الذكر أو ميراث الأنثى فأي ذلك خرج عليه ورثه ، ثم قال : وأي قضية أعدل من قضية تجال عليها السهام يقول الله تعالى : " فساهم فكان من المدحضين " قال : وما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال . باب 1 - علي بن محمد ، عن محمد بن سعيد الآذربيجاني ، ومحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر عن الحسن بن علي بن كيسان جميعا ، عن موسى بن محمد بن أخي أبي الحسن الثالث عليه السلام أن

--> ( 1 ) كذا . ( 2 ) الصافات : 141 . وفى القاموس دحضت الحجة دحوضا بطلت .