الشيخ الكليني

11

الكافي

يأمر به إن شاء الله قال : فكتب ( عليه السلام ) بخطه ليس يجب لها من تركتها إلا الثلث وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء الله . 3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ماله من ماله ؟ فقال : له ثلث ماله وللمرأة أيضا . 4 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول : لئن أوصى بخمس مالي أحب إلي من أن أوصى بالربع ولئن أوصى بالربع أحب إلي من أن أوصى بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك فقد بالغ . 154 ، 13 - قال : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره فقال : إن الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم . وقال : من أوصي بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى ( 1 ) ، ثم قال : لئن أوصي بخمس مالي أحب إلى من أن أوصي بالربع . 5 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك . 6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وحفص بن البختري وحماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أوصى بالثلث فلم يترك . 7 - على إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته

--> ( 1 ) المدى : الغاية .