الشيخ الكليني

12

الكافي

باب 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به ؟ قال : ليس لهم ذلك ، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته ( 1 ) . أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله . باب ( الرجل يوصى بوصية ثم يرجع عنها ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا . 3 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن المدبر من الثلث وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت .

--> ( 1 ) أكثر الأصحاب على أن إجازة الوارث مؤثرة متى وقعت بعد الوصية سواء كان في حال حياة الموصى أو بعد موته ، وقال المفيد وابن إدريس : لا تصح الإجازة إلا بعد وفاته لعدم استحقاق الوارث المال قبله فيلغوا والأول أقوى ( آت ) .