الشيخ الكليني

84

الكافي

إن شاءت وتبينها تطليقة واحدة وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، وعلي بن رئاب عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج امرأة بكرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة ؟ قال : بانت منه في التطليقة الأولى واثنتان فضل وهو خاطب يتزوجها متى شاءت وشاء بمهر جديد ، قيل له : فله أن يراجعها إذا طلقها تطليقة قبل أن تمضى ثلاثة أشهر ؟ قال : لا إنما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أولا فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها قد بانت منه ( من ) ساعة طلقها . 5 - أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تزوج الرجل المرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة وتزوج من شاءت من ساعتها وتبينها تطليقة واحدة . حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صالح بن خالد ، وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . 6 - أبو العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه وتزوج من ساعتها إن شاءت . 7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : العدة من الماء ( 1 ) . ( باب ) * ( طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض

--> ( 1 ) أي ماء المنى وما مظنة له وهو الوطي وان لم ينزل ويحتمل أن يكون المراد ماء الغسل أي ما لم يجب الغسل لم يجب العدة . ( آت )