الشيخ الكليني

85

الكافي

أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها فلا تلد مثلها ؟ قال : ليس عليهما عدة وإن دخل بهما . محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا مثله . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد بن عثمان ، عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض ، قال : ليس عليهما عدة وإن دخل بهما . 3 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، والرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن محمد بن حكيم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها . 4 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ثلاث يتزوجن على كل حال ، التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدها ؟ قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة . 5 - بعض أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن محمد بن حكيم ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في المرأة التي قد يئست من المحيض قال : بانت منه ولا عدة عليها . 6 - وقد روي أيضا أن عليهن العدة إذا دخل بهن . حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر ، والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر ، وكان ابن سماعة يأخذ بها ويقول : إن ذلك في الإماء لا يستبرئن إذا لم يكن بلغن المحيض فأما الحرائر فحكمهن في القرآن يقول الله عز وجل : " واللائي يئسن من