الشيخ الكليني

78

الكافي

فإنما هي عنده على طلاق مستأنف ، قال ( ابن سماعة ) : ذكر الحسين بن هاشم إنه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال له : سمعت في هذا شيئا ؟ فقال : رواية رفاعة فقال : إن رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج ، فقال : زوج وغير زوج عندي سواء فقلت : سمعت في هذا شيئا ؟ فقال : لا هذا مما رزق الله عز وجل من الرأي ، قال ابن سماعة : وليس نأخذ بقول ابن بكير فإن الرواية إذا كان بينهما زوج . 4 - محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة قال : سألت عبد الله بن بكير ، عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها ؟ قال : هي معه كما كانت في التزويج ، قال قلت له : فإن رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج فقال لي عبد الله : هذا زوج وهذا مما رزق الله من الرأي ومتى ما طلقها واحدة فبانت ( منه ) ثم تزوجها زوج آخر ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول فهي عنده مستقبلة كما كانت ، قال : فقلت لعبد الله : هذا برواية من ؟ فقال : هذا مما رزق الله ، قال معاوية بن حكيم روى أصحابنا عن رفاعة بن موسى أن الزوج يهدم الطلاق الأول فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة فقال أبو عبد الله عليه السلام : يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين . ورواية رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام هو الذي احتج به ابن بكير . ( باب ) * ( الغائب يقدم من غيبته فيطلق عند ذلك أنه لا يقع الطلاق ) * * ( حتى تحيض وتطهر ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن حجاج الخشاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في سفر فلما دخل المصر جاء بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها ، قال : لا يقع بها الطلاق ( 1 ) .

--> ( 1 ) قيده الشيخ رحمه الله في الاستبصار بما إذا كانت حائضا ، حملا على الخبر الآتي ويظهر من العنوان ومتن المقنعة اشتراط الاستبراء بحيضة وان لم يواقعها ولا دلالة في الخبرين على ذلك بوجه . ( في )