الشيخ الكليني
79
الكافي
2 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ، ثم قدم وأراد طلاقها وكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها . ( باب ) * ( النساء اللاتي يطلقن على كل حال ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ابن دراج ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : خمس يطلقهن الرجل على كل حال : الحامل ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض والتي قد يئست من الحيض . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بطلاق خمس على كل حال : الغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والحبلى ، والتي قد يئست من المحيض . 3 - حميد بن زياد عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، وجعفر بن سماعة ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : خمس يطلقن على كل حال : الحامل ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد يئست من المحيض ، والتي لم يدخل بها . علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله . ( باب ) * ( طلاق الغائب ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة عن بكير قال : أشهد على أبي جعفر عليه السلام أني سمعته يقول : الغائب يطلق بالأهلة والشهور ( 1 ) .
--> ( 1 ) يعنى إذا أمكنه المعرفة بحيضها بالأهلة والشهور . وفى بعض النسخ ( الشهود ) .